المختار
عضو مميز
|
السلام عليكم وبارك الله لنا ولكم في الشهر الكريم .
عارضني كثير من المقربين في تركيب جهاز يفرم مخلفات المطبخ ويطردها في الصرف الصحي بحجة ان هذا الجهاز لايتفق مع مبدأ حفظ النعمة وأن وضع المخلفات في اكياس ورميها في الشارع لعبث القطط وانتظار سيارة البلدية ثلاث ايام حتى ترحلها افضل من تركيب هذا الجهاز .
ما رأيكم الشرعي في هذا الجهاز , وجزاكم الله عنا كل خير.
----------------------------------
كلو بحسابو
|
12-9-2007
08:48
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
الأفضل حفظ النعمة.
جواباً على استفسار الأخ /مختار/:
ما ذهب إليه الأقرباء هو الصحيح, وذلك لأن رمي أي نوع من أنواع الأطعمة في مكان تـُهان في النعمة حرام قولاً واحداً, والأفضل:
- إن أمكن أن يُعطى ذلك إلى الفقراء والمساكين.
- وإلا أن ترمى للحيوانات والطيور.
- وإلا أن تدفن في الأرض إن إمكن.
نسال الله أن يحفظ علينا نعمه, ما ظهر منها وما بطن, وأن لا يحاسبنا على التقصير تجاهها:
(ولتسألن يومئذٍ عن النعيم).
- والله أعلم -
|
13-9-2007
13:21
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
القيء أثناء الصيام .
جواباً على استفسار الأخ (عبد الله ) :
ــ إذا خرج القيء بنفسه , أي : إذا غلبه القيء ــ فلا خلاف بين الفقهاء في عدم الإفطار به , قلّ القيء أم كثر , دليل ذلك ما ورد في سنن الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
(( من ذرعه ــ أي : غلبه القي , فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض ))
ــ أما استخراج القيء عمداً فهو مفسد للصوم موجب للقضاء .
ـــ والله أعلم
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 14-9-2007 الساعة 05:28 من قبل: د.محمد عمر الحاجي
|
14-9-2007
05:18
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
المرأة الحامل والصيام .
جواباً على استفسار الأخت ( ق . ف ) :
للمرأة الحامل الحق في إفطار رمضان , خاصته إذا خافت على نفسها أو على جنينها الضرر أو الهلاك بل ونصَّ الحنابلة على كراهة صومها , كالمريض .
دليل ذلك ما ورد في سنن الترمذي قوله صلوات الله عليه : (( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة , وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام ))
وفي رواية (( وعن الحبلى والمرضع )).
ــ والله أعلم ــ
|
15-9-2007
18:18
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
بين الحسد والغبطة.
جواباً على استفسار الأخ (علي):
ـ الحسد: أن يتمنـّى الحاسد زوال نعمة المحسود.
ـ الغبطة: تسمـّى حسداً مجازاً, ومعناها في اللغة حسن الحال, وهي اسم من غبطته غبطاً, من باب ضرب إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك.
وبالتالي, إن كان في الطاعة فهو محمود, وإن كان في المعصية فهو مذموم, وإن كان في الجائزات فهو مباح.
ــ والله أعلم ــ
|
16-9-2007
16:06
|
|
أبو زاهر
|
التحريفات التي فرضها التفكير
التحريفات التي فرضها التفكير علينا هل نحن مسؤلون عنها وهل نحاسب عليها
|
17-9-2007
13:49
|
|
أبو زاهر
|
التحريفات التي فرضها التفكير
التحريفات التي فرضها التفكير علينا هل نحن مسؤلون عنها وهل نحاسب عليها
|
17-9-2007
13:49
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
هل من فدية على تأخير القضاء؟!
جواباً على استفسار الأخت(ق.ل):
_عند جمهور الفقهاء: لا يجوز تاخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر, من غير عذر.
فإن أخرّ فعليه الفدية, ومقدارها: إطعام مسكين لكل يوم.
_ وعند الحنفية: يكون القضاء على التراخي بلا قيد.
ولو جاء رمضان آخر, ولم يقض الفائت, قدّم صوم الأداء على القضاء.
وبالتالي, لا فدية عليه بالتأخير.
_ والله أعلم_
|
17-9-2007
16:10
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
ما لا يكره في الصوم .
جواباً على استفسار الأخ ( نوري )
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية , وتحت عنوان ( ما لا يكره للصائم ) ما يلي :
1 ــ الاكتحال : ولو وجد طعمه في حلقه .
2 ــ التقطير في العين , ودهن الأجفان , أو وضع دواء مع الدهن في العين :
وإن وجد طعمه في حلقه .
3 ــ دهن الشارب والرأس والبطن .
4 ــ الاستياك .
5 ــ المضمضة والاستنشاق .
6 ــ الاغتسال ..
ــ والله أعلم ــ
|
18-9-2007
05:23
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
الصوم الحرام !!
الأخت (ل.ن) تقول: سمعت في إحدى القنوات الفضائية مصطلح (الصوم الحرام), ولم أفهم ماذا يعني ؟!
الجواب: هناك بعض الحالات يكون فيها الصوم حراماً, وهي:
1. صيام المرأة نفلاً بغير إذن زوجها.
2. صيام يوم الشك.
3. صيام عيد الفطر والأضحى.
4. صيام الحائض والنفساء.
5. صيام من يخاف على نفسه الهلاك.
ــ والله أعلم ــ
|
19-9-2007
15:59
|
|
أبو زياد
عضو مميز
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ما صحة هذا الحديث: "أن رجلاً من السلف قال: لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكنات" وبعد سنه قالها قالت الملائكة: أننا لم ننته من كتابة حسنات السنة الماضية فما أعظم هذه الكلمات التي لا تأخذ منك سوى ثوان.
----------------------------------
|
20-9-2007
13:05
|
|
يتيم
عضو مميز
|
السلام عليكم ..
وتحياتي للجميع ...
أستاذنا الدكتور أبو عمر :
رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير ؛
لقد تعرضت والدتي وبرفقتها حفيدها الصغير لحادث سير نجم عنه كسور لكليهما
ونتيجة لذلك الحادث هي الآن طريحة الفراش - أسأل الله لها الشفاء العاجل - حيث طلب منها الطبيب المعالج أن تستلقي على ظهرها لمدة شهر ....
المهم السائق الذي تسبب في الحادث تم حبسه على الفور وفي نفس الوقت كانت الوالدة تطلب مني وبإلحاح أن يتم الافراج عنه .. وأنها قد سامحته ان كان لها حق عنده و ... ( مع العلم أنه كان لي رأي مختلف ؛ وهو أن ينال شيئ من العقاب على فعلته - التي أجمع كل من شاهد الحادث أنه هو المسؤل - لعل عقابه هذه المرة يكون فيه حماية لآخرين قد يكون سبب في في ايذائهم في المستقبل )
ما حصل هو أنني رضخت لرغبة الوالدة واتصلت بذوي السائق وأخبرتهم أننا نتنازل عن حقنا في الدعوة - التي رفعت بحق السائق فور حدوث الحادث من قبل شرطة المرور - وبالفعل قاموا بمتابعة القضية عند محامي مختص في قضايا حوادث السير وهذا المحامي بدوره فاجأني بأنه سوف يتابع القضية - بعد أن يفرج عن السائق - وأن هناك تعويض عجز ( ناجم عن الحادث ) سيقوم التأمين - الخاص بالسيارة التي كان يقودها - بدفعه لوالدتي ( التي رفضت أيضاً أي تعويض مادي وخصوصاً اذا كان من السائق )
سيدي الفاضل :
ما هو رأيكم برد فعل والدتي اتجاه السائق وأنها سامحته على الفور - وهذه ظاهرة أظنها عامة - عندما يحصل حادث الجميع يعزو الأمر الى أنه قضاء وقدر ولا نهتم الى مسببات الحادث ( من رعونة السائق الى طيشه الى السرعة الزائدة وعدم الانتباه وغير ذلك )
هل نسامح أم أنه يجب أن نطالب بالقصاص و العقاب ؟
و بالنسبة لمبلغ التعويض الذي سوف يعمل المحامي على تحصيله ( لا ندري كيف وما هي الوسيلة الى ذلك ؟؟؟؟ ) هل هذا المبلغ من حقها ؟
|
20-9-2007
14:59
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
الذين لا تـُصرف لهم صدقة الفطر.
جواباً على استفسار الأخ (أحمد):
لا يجوز دفع صدقة الفطر إلى كلّ من:
ـ كافرٍ معادٍ للإسلام.
ـ مرتدٍ.
ـ فاسق يجاهر بفسقه.
ـ غني بماله أو كسبه.
ـ قادر على العمل, ولا يعمل.
ـ والد أو والدة.
ـ ولدٍ: ذكر أو أنثى.
ـ زوجةٍ.
وفي ذلك تفصيل لا مجال لذكره في هذه العجالة.
ــ والله أعلم ــ
|
20-9-2007
15:53
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
في رحاب الذكر.
جواباً على استفسار الأخ / أبو زياد /:
هذا الحديث وأمثاله تـُذكر في أبواب الترغيب والترهيب, تشجيعاً للمسلم أن يبقى دائم الذكر ونحو ذلك.
لكن يجب أن يرتبط القول بالعمل, أي أن يـُترجم ذلك على أرض الواقع, لتصبح كل حركات الإنسان تدور في فلك:
{ قل إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين }.
ــ والله أعلم ــ
|
20-9-2007
16:48
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
أجارنا الله من الحوادث !!
جواباً على استفسار الأخ /يتيم/:
*أولاً: نسأل الله تعالى, بحقّ هذه الأيام المباركة أن يكتب لوالدتك وحفيدها تمام الشفاء.
*وثانياً:
ما قامت به والدتك ناجمٌ عن طيب قلب, ومسامحة عجيبة, لكن: إن ثبت أن السائق مسبـّب وعليه الحق ـ من سرعة ونحو ذلك ـ
فالأفضل أن يـُعاقب, ليكون القصاص كما أخبر الله تعالى: { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب }, ثم ليكون عبرة لغيره !!
أما إذا لم يكن عليه من حق, ووقع الحادث خطأ, فلا بأس بالمسامحة.
*بالنسبة للتعويض, فإن أثبت الطبيب الثقة أن الوالدة ستتضررّ, وتتعطـّل, ويؤثـّر ذلك عليها مستقبلاً, فلا مانع من أخذ التعويض, خاصة إذا كان من شركة التأمين, وحتى لو كان من السائق المسبـّب.
*ولا بأس أن تكثروا لهما من الدعاء بالشفاء وقت الإفطار....
ــ والله أعلم ــ
|
20-9-2007
16:55
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
إخراج القيمة في صدقة الفطر!
جواباً على استفسار الأخ (أحمد):
الأصل أن يخرج الإنسان صدقة الفطر من غالب قوت بلده, كالقمح والأرز ونحو ذلك.
لكن على أرض الواقع, ومن خلال تجارب الحياة, ولأجل مصلحة الفقير والأحسن أن يُخرج الإنسان قيمتها من النقود.
ولهذا ذهب الثوري وأبو حنيفة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز, وغيرهم.
- والله أعلم -
|
21-9-2007
22:17
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
من مسائل الزكاة
جواباً على استفسار الأخت (ل.م).
نصاب زكاة الذهب يساوي(85غرام).
أما نصاب الفضة فيساوي(622_700) غرام .
وزكاة الذهب والفضة (2.5%).
أما حليّ النساء, ففي ذلك قولان:
_عند أبي حنيفة وكثير من التابعين: عليها زكاة كل عام.
_ عند مالك والشافعي وابن حزم: ليس على الحليّ زكاة, إلا إذا جاوز المعتاد فعندئذ عليها زكاة.
_والله أعلم_
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 22-9-2007 الساعة 20:13 من قبل: د.محمد عمر الحاجي
|
22-9-2007
18:44
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
التصفيق, حلال أم حرام!؟
جواباً على استفسار الأخ (عز الدين):
التصفيق أصلاً حلال, وليس فيه نصٌّ شرعي يحرّمه, لأنه يعتبر وسيلة تعبيرية عن الفرح.
فإذا اجتمع رجال في مكان ما_أو نساء_ لإحياء فرح ما, وكانت هناك أناشيد, أو أغاني هادفة منضبطة, ورافق ذلك تصفيق, فذلك أمر مباح.
ويستثنى من الإباحة هنا: تصفيق النفاق للحاكم الظالم, لأنه يدخل في باب التحريم, قال صلى الله عليه وسلم: (( لا تقولوا للمنافق سيّدنا, فإنه إن يك سيّدكم فقد أسخطتم ربكم)).
_والله أعلم_
|
24-9-2007
17:12
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
مشاهدة المسلسلات الكرتونية !!
الأخت (نوال ) تسأل : ما هو الحكم الشرعي في مشاهدة المسلسلات الكرتونية ؟
ليس هناك من مانع شرعي في ذلك , وهي تدخل في دائرة المباحات , خاصة للأطفال .
لكن يجب الانتباه إلى أنه بعض المسلسلات الكرتونية فيها أفكار موجّهة لتخريب أفكارنا , مثال ذلك :
فيلم كرتوني ياباني اسمه ( البوكيمون ) :
يتبنى فكرة داروين ! ويغرس في عقل الطفل خيالات لا أصل لها ! ويغرس عنده فكرة الصراع والبقاء للأقوى ! ويشمل على القمار والميسر ! وفيه رموز معروفة
( كالنجمة السداسية ) والمثلثات والزوايا , وهي رموز ماسونية !!
ــ والله أعلم ــ
|
25-9-2007
09:02
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
ماذا عن شراء المسروق ؟
جواباً على استفسار الأخ ( منذر ) :
لا يحل للمسلم شراء شيء يعلم أنه مسروق أو منهوب , لأنه إذا فعل ذلك , فإنه أعان المجرم على جريمته , مصداق ذلك ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة , فقد إشترك في إثمها وعارها ))
حتى لو طالت المدة , فلن يتحول الحرام إلى حلال .
ــ والله أعلم ــ
|
27-9-2007
05:43
|
|
أبو خالد
عضو مميز
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الفاضل الدكتور أبو عمر :
أخرجت اليوم مبلغ من المال بنية زكاة الفطر مع العلم أنني لم أكن أعلم على وجه الدقة ماهي قيمتها لهذا العام .. الا أنني نويت باخراجها وقلت في نفسي لو كان قيمة ما أخرجت أكثر فهي في سبيل الله ولو كانت أقل أخرج الباقي لاحقاً ؛
- هل النية حسب التفصيل السابق جائزة؟
أفيدونا جزيتم خيراً
----------------------------------
إلهي إن كان هذا حلمك على من طغى و قال أنا ربكم الأعلى ! ............................................. فكيف حلمك على من سجد لك و قال سبحان ربي الأعلى ؟ ................................................... أبو خالد
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 30-9-2007 الساعة 21:44 من قبل: أبو خالد
|
30-9-2007
21:40
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
النية.
سلامات للأخ العزيز أبو خالد:
ما قمت به جائز ٌ من الناحية الشرعية إن شاء الله تعالى.
ذلك لأن النية بذلك استوعبت صدقة الفطر, وما زاد فهو في سبيل الله.
ونسأل الله تعالى القبول.
- والله أعلم -
|
1-10-2007
05:21
|
|
أبو زاهر
|
ا
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 1-10-2007 الساعة 12:52 من قبل: أبو زاهر
|
1-10-2007
12:30
|
|
أبو زاهر
|
السلام عليكم ورحمة الله في المرة الماضية لم تعلق على سؤالي أرجو هذه المرة أن يلفت سؤالي انتباهك
كثير من الرجال يفرضن على نسائهن ارتداء الحجاب ولو بالإكراه وأنا أعرف أن الدين معاملة والدين يسر وليس عسر سؤالي بالتحديد هو (ارتداء الحجاب أمام الصهر أي زوج أختها هل هو فرض عليها)
|
1-10-2007
12:30
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
الحجاب والصّهر !!
جواباً على استفسار الأخ / أبو زاهر /
* إن كنتَ تقصد بالحجاب غطاء الوجه فلا يحق للرجل أن يفرض على زوجته أو أخته أو ابنته ذلك , لأن الجمهور من الفقهاء يرون أن وجه المرأة ليس بعورة , والأفضل أن يكون ذلك بالإقناع .
إما إذا كنت تقصد بالحجاب غطاء شعر المرأة , فهذا أمرٌ من الله , لا من الزوج, لذا فعليه إقناعها , وإلا إجبارها .
** أما صهر المرأة ــ أي زوج أختها ــ فهو محرم مؤقت, أي : ما دامت أختها في عصمته فلا يجوز أن يتزوج منها .
لكن إن ماتت أختها مثلاً ,عندئذٍ تنتفي عنه الحرمة , ويصبح أجنبياً بالنسبة للمرأة ويجوز له الزواج منها .
لذلك فالأفضل أن تكون متحجّبة أمامه , وأن تكون محتشمة وذلك درءاً للفتنة , لكن دون إفراط ولا تفريط .
* وبالنسبة لسؤالك الماضي, فلم أُعلّق عليه , لأني لم أفهم قصدك منه ( التحريفات التي فرضها التفكير علينا , هل نحن مسؤولون عنها وهل نحاسب عليها )
أرجو توضيح ما تقصد من ذلك , عسى أن نجيب عنه لاحقاً , راجياً لكم التوفيق والسداد .
ــ والله أعلم ــ
|
1-10-2007
21:47
|
|