مرحباً بكم في مدينة قارة السورية الاثنين   18/8/2025  الساعة  07:21 مساءً Welcome to the Syrian city of Qarah
المنتدى
الصفحة الرئيسية للمنتدى  |  التسجيل في المنتدى  |  تعديل البيانات الشخصية  |  قواعد الكتابة في المنتدى  |  بحــث

منتدى الحوار  >>  منتدى الحوار العام  >>  أنت تسأل ونحن نجيب

عدد الصفحات=68:   « 54 55 56 57 58 »
الكاتب
الموضوع لكتابة موضوع جديد   
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
معنى حديث نبوي.

الأخ /عصام/ يسأل عن معنى وصحة حديث: ((اذكروا محاسن موتاكم)).

1- الحديث ورد في سنن أبي داود, وسنن الترمذي, ومستدرك الحاكم, لكن علماء الحديث قالوا عنه: حديث ضعيف, لأن في إسناده راو ضعيف.


2- وفي الحديث معاني عظيمة منها:

أ‌- تربية المسلم على المعاني الإيجابية.
ب‌- تعويد المسلم على نظافة اللسان.
جـ- التأكيد على حرمة المسلم, حياً وميتاً.

لكن لذلك النهي استثناءات, مثلاً إذا كان الميت ظالماً طاغية, أو ضالاً مبتدعاً, فعندئذ يـُذكر ذلك من باب التحذير والتنبيه.

- والله أعلم –

24-6-2009    08:35
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
ابن الليل

السلام عليكم والرحمة
أستاذنا وحبيبنا الدكتور محمد سامحنا على كترة الأسئلة بس للتنوير والتوضيح
سؤالي بعد إذنكم
محبس الخطبة والزواج في شي من الكراهية أو التحريم؟؟؟؟
لأنه تقاليد غير شرعية
ولازم يكون خاتم وشكراااااااا

----------------------------------
أجعل قلبك كالقبر لا يدخله سوى إنسان@ ولاتجعله كالبئر يشرب منه كل إنسان@@
24-6-2009    09:23
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
من قضايا الخطبة!

جواباً على استفسار الأخ الغالي /ابن الليل/:

* لا مانع من لبس خاتم الخطبة أو الزواج, وذلك من باب ما تعارف عليه الناس, وأنه ليس فيه ما يخالف الشرع, شريطة:

أن لا يكون من الذهب –بالنسبة للرجال-...


* وفي صحيح البخاري قصة المرأة التي عرضت نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم, فلم يتكلم الرسول في ذلك.

فقام أحد الصحابة وطلب من الرسول أن يزوّجه إياها, فقال له الرسول: ((التمس ولو خاتماً من حديد))

وفي هذا دليل على جواز لبس الخاتم ( محبس ) , وألف مبروك للخاطبين... والمتزوجين!


- والله أعلم –
25-6-2009    21:12
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
المعتصم

عضو مميز
عضو مميز


السلام عليكم ...
سؤال إلى أهل العلم ........

هل يجوز أن يجمع المسلم بين صلاتين ..... دون القصر ....
كالظهر والعصر ....
والمغرب والعشاء ....

إن كان هنالك ظرف إضطراري يمنعه من أداء الصلاة في وقتها ......طبعاً دون السفر
فهل يجوز جمعها مع صلاة أخرى .....

أي
ينوي نية ذلك .... لا أن ينوي نية قضاء ....
وما الفرق بين الاثنين إن كان هذا مباحاً ...

أرجو التوضيح ممن لديه علم بذلك ..


----------------------------------
إذا أعجبتك مشاركتي فاشكر الله قبل أن تشكرني ... ولاتنساني بالدعاء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وإن لم تعجبك فانصحني ولا تجرحني ...


تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 18-8-2009 الساعة 00:44 من قبل: المعتصم
18-8-2009    00:42
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
( الباقيات الصالحات).


عبر الإيميل ورد سؤال من الأخ /سعيد/ عن (الباقيات الصالحات)

هناك أحاديث صحيحة تضبط تفسير هذه الآية, وذلك في :
1-سبحان الله .
2-الحمد لله .
3-لا إله إلا الله .
4-الله أكبر .

- والله أعلم –
7-9-2009    15:20
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
محمد حبيب

عضو مميز
عضو مميز


السلام عليكم

إستفسار حول ظاهرة انتساب المرأة لزوجها .
أصبح كثير من النساء بعد الزواج بنتسبن إلى أزواجهن بدل آبائهن
هل الإسلام يبيح هذا الأمر ؟.

شكراً

----------------------------------
لا يصح في النهاية إلا الصحيح
8-9-2009    10:19
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
جمع الصلوات في غير السفر!!

جواباً على استفسار الأخ الغالي /المعتصم/ مع الاعتذار سلفاً للتأخير, فيما يتعلق بجمع الصلوات في غير السفر:

* الجمع للمطر والثلج والبرد ونحوها: يجوز عند جمهور الفقهاء, ودليلهم على ذلك ما ورد في صحيح مسلم: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً, والمغرب والعشاء جميعاً, من غير خوفٍ ولا سفر))

** الجمع بدون سبب:
ا_عند جمهور الفقهاء: لا يجوز الجمع بدون عذر.

ب_ لكن طائفة من الفقهاء_كبعض المالكية, وبعض الشافعية, وابن سيرين, وغيرهم
_ قالوا: يجوز الجمع بدون عذر ما لم يتخذ ذلك عادة. دليلهم على ذلك الحديث النبوي السابق, وقد قيل لابن عباس: لم فعل رسول الله ذلك؟

أجاب: أراد أن لا يحرج أمته.
وقد وردت بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يجمعون لغير الأعذار المذكورة.

_والله أعلم_
8-9-2009    17:02
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
تغير المنسب !!


جواباً على استفسار الأخ العزيز /محمد حبيب /
من عدالة الشريعة الإسلامية أنها أعطت للأنثى مثلما أعطت للذكر, والمثال هنا يتعلَّق بالأهلية.

فلها أهلية الوجوب, ولها أهلية الأداء, ونحو ذلك.
ومعنى الأهلية هنا: صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه معاً, أوله ,أو عليه.

إذن: لا يجوز للرجل أن يُلغي نسب المرأة, لتنتسب إليه وإلى عائلته, لأنه بذلك قد ألغى أهليتها التي وهبتها لها الشريعة الإسلامية:
وقد قال بعض العلماء: يجوز ذلك لكن شريطة أن يكون برضاها.

- والله أعلم -
9-9-2009    16:57
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
الحلف بغير الله وأثره.


جواباً على استفسار الأخ /منذر/:

* لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله منهي عنه, مثاله: الحلف بأبيه أو بالأنبياء, أو بالكعبة, دليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله )). سنن النسائي: 7/4

* وبالتالي, فالحلف بغير الله تعالى لا تجب بالحنث فيه كفارة.

ــ والله أعلم ــ
10-9-2009    21:49
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
الأحق بحضانة الصغير !


جواباً على استفسار الأخت / ن – س/ عبر الإيميل:

* عند جمهور الفقهاء: أحق الناس بالحضانة بعد الأم – سواء ماتت أو نكحت أجنبياً – أمهاتها, أي: جدّة الطفل لأمه.

** وبعد الجدّة لمن تنتقل الحضانة ؟
- عند الحنفية والشافعية: تنتقل إلى الجدات للأب, ثم إلى الأخوات ثم الخالات.
- عند المالكية: تنتقل إلى الخالات, ثم الجدات من جهة الأب, ثم الأخوات.
- عند الحنابلة: تنتقل بعد أم الأم إلى الأب, ثم إلى أمهاته, ثم إلى الأخوات والخالات.

ــ والله أعلم ــ


11-9-2009    15:14
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
التعامل مع أهل الكتاب.

جواباً على استفسار الأخ (ف – ش ) عبر الإيميل:
التعامل مع أهل الكتاب جائز: ومن الأدلة على ذلك أن رسول الله صلى الله عيه وسلم:

- اشترى من يهودي سلته إلى المسيرة : (مسند أحمد /188)
- واشترى من يهودي طعاماً إلى أجل , ورهنه درعه ( صحيح مسلم: 3/1226)
ونقل الحافظ ابن القيِّم في موسوعته (أحكام أهل الدقة 1/269)
أن الرسول صلى الله عليه وسلم زارعهم وساقاهم, وأكل من طعامهم.

أجل!
وفي صريح القرآن ما يدلّ على ذلك ( وطعام الذين أوتو الكتاب حلٌّ لكم )المائدة /5/

- والله أعلم -
12-9-2009    18:54
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
ماذا تعني ( الأيام اليبض )؟!


الأيام البيض: هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي.

وسمِّيت بذلك لابيضاض لياليها بالقمر, لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها.
ويستحب صومها, لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك, منها قوله صلى الله عليه وسلم(( من صام كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهر ))

(سنن ابن ماجة: 1/45 )

- والله أعلم –
13-9-2009    18:34
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
المسح على الجوربين!


جواباً على استفسار الأخ /خالد/
بعض العلماء وضعوا شروطاً للمسح على الجوربين, والبعض شدَّد أكثر فقال: لا يجوز.

لكن هناك (17) صحابياً أفتوا بجواز المسح على الجوربين في الوضوء دون أي شروط على رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.

وهذه رخصة من الرخص الشرعية, خاصة في أوقات الحرج مثل المجند الذي يخدم في الجيش, و...مثل المناطق الباردة, كما هو الحال في سيبيريا (قارة).

- والله أعلم -
14-9-2009    21:38
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
الإضرار في الوصية!!

جواباً على استفسار الأخت / ن- ق/
قد يكون الإضرار هنا بأن يخصّ بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له, فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.

ويكن أحياناً بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث, مما يؤدي إلى نقص حقوق الورثة.

وهذا الأمر حرام, بل هو من الكبائر, مصداق ذلك ما ورد في سنن البيهقي (6/271)وسنن الدار قطني (4/151) قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( الإضرار في الوصية من الكبائر))

ومثله ما ورد في سنن الترمذي (4/431): (( إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضارّان في الوصية فتجب لهما النار )).

- والله أعلم -
27-9-2009    20:35
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
ابن الليل

السلام والرحمه

مشاركتي هلأ مخصصه لأعايد على حبيبنا الغالي الدكتور محمد عمر

إنشالله كل عام وأنت بألف خير وسلامي ومعايدة أيضا لشيخنا وحبيبنا الشيخ عمر) أطال الله بعمره وألبسه ثوب العافيه
وشكرا
والسلام عليكم والرحمه

----------------------------------
أجعل قلبك كالقبر لا يدخله سوى إنسان@ ولاتجعله كالبئر يشرب منه كل إنسان@@
27-9-2009    22:08
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز


الأخ الغالي ابن الليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتقبل الله طاعاتكم... وكل عام وأنتم بخير...

وبارك الله بكم , وجزاكم عنا خير الجزاء

والسلام موصولاً إليكم من الشيخ عمر ..... ومن جميع الأحباب..


وفقكم الله لما فيه الخير... وشكراً لك..

والسلام عليكم

28-9-2009    00:29
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
نبش القبر !

جواباً على استفسار الأخ /عماد/:

- عند الحنفية : لو بلى الميت وصار تراباً, جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

- وعند المالكية والحنابلة:
1- يحرم نبش قبر ميت باق لميت آخر, لأن في ذلك هتكاً لحرمة الميت الأول.
2- لكن إذا ظن أو علم أن الميت بلى وصار رميماً جاز بنشه ودفن غيره عليه.
3- وإن حفر فوجد فيها عظاماً دفنها في مكانها, وأعاد التراب كما كان ولم يجز دفن ميت آخر عليه.

- والله أعلم –



تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 28-9-2009 الساعة 20:41 من قبل: د.محمد عمر الحاجي
28-9-2009    20:40
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
زكاة في المهر !!


جواباً على استفسار الأخت /سعودية/:
إذا وضعت المرأة مهرها في حساب بنك جار, دون ربح, فهل عليها زكاة ؟

إذا زاد المبلغ عن النـّصاب (أي: ما يزيد عن قيمة 85 غ من الذهب), ولم تكن في حاجة لنفقة ضرورية, وليس عليها دين.
فالواجب عليها أن تـُخرج الزكاة عنه كل حول.

والأفضل لها أن تضعه في مشروع إسلامي استثماري يحقق أرباحاً ونماءً, وذلك لكي لا تأكل الزكاة المبلغ.

ــ والله أعلم ــ

29-9-2009    19:38
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
مات وقد نذر الحج !

جواباً على استفسار الأخت / أم أحمد /

حكم من مات بعد أن تمكن من أداء الحج الذي أوجبه على نفسه بالنذر !
- عند الشافعية والحنابلة: يُقضى عنه من تركته, سواءً أوصى به أو لم يوص, ولا يسقط عنه بموته.

- عند الحنفية والمالكية: إذا مات ولم يوصي بأدائه عنه سقط بموته, وذلك لأن الحج عبادة بدينه تسقط بموت من وجبت عليه, لها , كالصلاة أما إذا أوصى به, حجّ عنه من ثلث ماله.

- والله أعلم –
30-9-2009    20:45
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
في رحاب الصيد !

جواباً على استفسار الأخ /عبد الخالق/:

لا يجوز الاصطياد بالسهم المسموم, وبرّر الفقهاء ذلك بقولهم :
(لأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم, فغلب المحرم).

وهناك تفريعات وتفصيلات لا مجال لذكرها هنا.

- والله أعلم –

1-10-2009    09:32
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
ماذا عن الحشيشة ؟!

جواباً على استفسار الأخ / خلدون /

لم تكن الحشيشة معروفة زمن أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة.
وقد عُرفت زمن الإمام / ابن تيمية /

فكانت فتواه في التعامل معها : يُحدُّ متناوله كما يُحدُّ شارب الخمر .
وزراعتها حرامٌ... والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:

(( إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعهُ لمن يتخذهُ خمراً فقد تقحَّم النار )).
وبالتالي, فالمتاجرة بها ... وتهريبها حرامٌ قولاً واحداً, حتى لو دفع البعض من ثمنها لصندوق مسجدٍ ونحوه.

(( إن الله طيِّبٌ لا يتقبل إلا طيباً )).

- والله أعلم –



تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 3-10-2009 الساعة 20:59 من قبل: د.محمد عمر الحاجي
3-10-2009    20:50
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
لمى

عضو مميز
عضو مميز


هاااااااااااااااااااااي
كم يبلغ طول برج ايفل؟



----------------------------------
الصداقة كصحة الإنسان لا تشعر بقيمتها الثمينة حتى تفقدها
4-10-2009    13:52
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
ماذا عن حج الصغير ؟!


جواباً على استفسار الأخت / أم ناصر/

إذا حجّ الصغير قبل البلوغ, فعليه أن يحج بعد البلوغ إن استطاع, وذلك لأن الحج عبادة بدنية, فعليه أن يفعلها بعد وقت الوجوب, وهو البلوغ, دليل ذلك قول النبي صلوات الله عليه:

(( أيما غلام حجّ به أهله قبل أن يُدرك, فقد قضى حجته, وإن بلغ فليحج ))

- والله أعلم –
5-10-2009    19:08
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
عاصم

عضو مميز
عضو مميز
برج إيفل!


جواباً على استفسار الأخت / لمى /

يبلغ طول برج إيفل (328) متراً !





----------------------------------
وعلى الدرب....نمضي ونسير.
6-10-2009    12:01
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
د.محمد عمر الحاجي

عضو فائق التميز
عضو فائق التميز
ماذا عن التسمية عند الذبح ؟!

جواباً على استفسار الأخ /سميح/:

بالنسبة للتسمية عند الذبح:

- عند الحنفية والمالكية والحنابلة : التسمية واجبة عند الذبح, ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}ْ سورة الأنعام: /121/..

- وعند الشافعية : التسمية سنة عند الذبح.

ويـُكره عندهم تعمّد ترك التسمية, ولكن لو تركها عمداً يحلّ ما ذبحه ويؤكل, وفسّروا الآية السابقة بقولهم: لا تأكلوا مما ذكر عليه غير اسم الله سبحانه, أي: ما ذبح للأصنام.

- والله أعلم -
8-10-2009    08:41
مشاهدة اللمحة الشخصية تحرير/حذف الرسالة
جميع الأوقات بتوقيت قارة | الوقت الآن:   الاثنين   18/8/2025   19:21 لكتابة موضوع جديد   
عدد الصفحات=68:   « 54 55 56 57 58 »

منتدى الحوار  >>  منتدى الحوار العام





حقوق النسخ محفوظة لموقع قارة دوت كوم
أفضل مشاهدة للموقع باستخدام متصفح إنترنت إكسبلورر 5.5 وما بعده ودقة شاشة 800 * 600 بيكسل