|
الصفحة الرئيسية للمنتدى
|
التسجيل في المنتدى
|
تعديل البيانات الشخصية
|
قواعد الكتابة في المنتدى
|
بحــث
منتدى الحوار
>>
منتدى الحوار العام
>>
أنت تسأل ونحن نجيب
عدد الصفحات=68: «
‹
56
57
58
59
60
›
»
الكاتب |
الموضوع |
 |
|
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
جواباً على استفسار الأخ /الجلمود:
هناك روايات صحيحة أن يهودية دسّت السم في ذراع شاة بعد أن طبختها, ثم قدّمتها للرسول صلوات الله عليه, فأكل معه أحد الصحابة فمات, ولما أكل الرسول قليلاً أخبره جبريل بأنها مسمومة, فتوقـّف عن ذلك.
وكان الرسول يشعر بآثار السم, لكن لا يعني هذا أنه مات مسموماً, إنما كما تروي كتب الأحاديث والسيرة أنه مات موتاً طبيعياً.
- والله أعلم –
|
25-10-2009
21:42
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
علم الإمام علي رضي الله عنه.
جواباً على استفسار الأخ /الجلمود/:
* كما هو معلوم فإن الإمام علي نشأ وترعرع في بيت النبوة وأخذ الأدب والعلم عن سيّد البلغاء صلوات الله عليه.
وفي حديث نبوي ورد في سنن الترمذي: ((وأقضاهم عليّ)).
وفي حديث آخر عند الترمذي: ((رحم الله عليـّاً, اللهم أدر الحق معه حيث دار)).
وفي حديث مختلف في صحته, لكن الحاكم صححه يقول فيه الرسول صلوات الله عليه: ((أنا دار الحكمة وعليّ بابها)).
وفي رواية: ((أنا مدينة العلم وعليّ بابها, فمن أراد المدينة فليأتها من بابها)).
علماً أن بعض العلماء اعتبر تلك الأحاديث من الموضوعات, كابن الجوزي وغيره.
** لكن البعض تطرّفوا إلى حدّ عجيب, فنسبوا إلى الإمام علوماً غيبية, كعلمه في أمور السماوات والمحيطات و....!!
وهذا علوٌّ وتطرّف يرفضه الإمام علي, ولا يقبل أن ينسب له ذلك.
والضابط للمسألة ما ورد في الكتب الصحيحة المعتمدة.
- والله أعلم –
|
25-10-2009
21:43
|
|
لمى
عضو مميز
|
جوابك صحيح
أخ الواثق بالله
 
----------------------------------
الصداقة كصحة الإنسان لا تشعر بقيمتها الثمينة حتى تفقدها
|
27-10-2009
21:14
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
ماذا عن التصفيق ؟!
جواباً على استفسار الأخ /أحمد/:
1- إن كان التصفيق للتنبيه: فهو مشروع.
2- وإن كان للإعجاب والاستحسان: كما يفعل الكثير بعد سماع مقطع من قصيدة مثلاً: فهو مشروع.
3- وإن كان للتعبد, كما كان أهل الجاهلية يفعلون: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} – أي: صفيراً وتصفيقاً – فهذا لا يجوز.
لكن الأخطر من ذلك أن يكون التصفيق نفاقاً للظلمة والمستكبرين وهذا ما يطلق عليه /تصفيق النفاق/: فهذا لا يجوز أبداً, دليل ذلك ما ورد في مسند أحمد قوله صلوات الله عليه: ((لا تقولوا لمنافق سيـّدنا, فإنه إن يكُ سيـّدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل)).
ــ والله أعلم ــ
|
28-10-2009
07:55
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
الصلاة إلى قبر ما !!
جواباً على استفسار الأخ /مهند/:
نهت الشريعة الإسلامية عن الصلاة إلى أي قبر, لأنه لا يجوز أن يكون القبر بين المصلـّي وبين القبلة بدليل ما ورد في صحيح مسلم (7/38) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(( لا تجلسوا على القبور ولا تصلـّوا إليها)).
وما نراه في بعض مساجد بلاد الشام من دفن بعض المشايخ في المساجد بدعةٌ منكرة, وللتوسع يراجع كتاب الحافظ ابن قيم الجوزية (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان).
ــ والله أعلم ــ
|
29-10-2009
09:32
|
|
حسن البريدي
مشرف
|
التكنيــز .؛. الصيد .
سلامات ..
تحية للدكتور محمد الحاجي .. وجزاك الله خير ..
نود طرح مسألتين :
- الأولى : ما هي نظرة الشرع الإسلامي والمجتمع لمن يمتهن ( التكنيز ) - البحث عن الكنوز والذهب - في مختلف الأنحاء بواسطة الأجهزة المختصة أو عن طريق الخرائط والدلالات ؟.. وما هو الموقف إذا لم يمتهن ذلك وكان عبارة عن هواية يخصص لها جزء من وقته إضافة لعمله الذي يترزق منه ؟..
- الثانية : نظرة وموقف الشرع لمن يمتهن صيد العصافيــر وخصوصاً (عصافير التين) .. ويبيعها لبعض المتاجر أو الفنادق الخاصة ويتعيش من هذا العمل ، إذا لم يقوم بذلك في الأشهر الحُرم ؟.. وهل يختلف الموقف إذا لم يمتهن ذلك وإنما كانت هواية وتسلية للحصول على لحم الطيور ومنها العصافير من أجل تناولها مع أسرته .؟.
لكم خالص التحية ..
----------------------------------
- كن كالغيث.. أينما هلَّ ؛ نفع ..
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 2-11-2009 الساعة 14:46 من قبل: حسن البريدي
|
29-10-2009
19:54
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
معنى حديث نبوي.
جواباً على استفسار الأخت /طالبة/عن معنى حديث ((لا طلاق في إغلاق))
*هذا حديث نبوي وارد في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((لا طلاق في إغلاق)) ومعناه:
طلاق المكره لا يقع, لأنه غير قاصد للطلاق, وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه.
وهذا هو رأي جمهور الفقهاء في ذلك.
_والله أعلم_
|
31-10-2009
14:24
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
الأخ العزيز / أبو حسان /
سلام الله عليكم ورحمةٌ منه وبركاته.
أسئلة دسمة .... ومتشعّبة , لذا أودُّ أن نفصِّل الجواب فيها, لكن لا بأس من الانتظار قليلاً.
راجياً لكم التوفيق .
|
31-10-2009
20:14
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
بعض أحكام الصيد
جواباً على استفسار الأخ العزيز أبو حسان:
* الاصطياد في الأصل مباح, بدليل قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة /2/ وقوله سبحانه:( قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين)المائدة/4/ وفي الحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى حماراً وحشياً برمحه فقتله, فسئل عن ذلك؟ فقال: (هي طعمة, أطعمكموها الله))
** وبالتالي إذا جعل إنسان الصيد مهنة له, وضمن الضوابط الشرعية _مثل: أن لا يكون في الأشهر الحرم, وأن لا يترك التسمية عامداً_فلا بأس في ذلك.
* ومثلها إذا كان الهدف من الصيد الحصول على لحم الطيور, من أجل أن يتناولها مع أسرته: فيجوز ذلك.
** أما إذا كان الصيد للهو: فعند ذلك يكون مكروهاً, وإذا كان عبثاً لغير نية: فعند ذلك يكون مكروهاً.
_يتبع_
|
1-11-2009
15:02
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
بعض الأدلة على الصيد.
* ومن الأدلة على كراهة أن يكون الصيد للهو, ما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من قتل عصفوراً عبثاً, عجّ إلى الله يوم القيامة يقول, يا رب, إن فلاناً قتلني عبثاً, ولم يقتلني منفعة )).
كذلك إذا أدى الصيد إلى ظلم الناس, كالاعتداء على الزروع والخضار والأشجار, يصبح عند ذلك حراماً.
** وملخـّص أحكام الصيد ما ورد في كتاب (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي) للدردير:
(كره ـ أي: الصيد ـ للهو, وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة, وندب لتوسعة معتادة أو سدّ خلة غير واجبة, أو كفّ وجهٍ عن سؤال, أو صدفة, ووجب لسدّ خلـّة واجبة, فتعتريه الأحكام الخمسة).
* لكن مع كل ما ورد, الأفضل أن يكون الصيد بالاعتدال, بعيداً عن الإفراط, مع الالتزام بالقوانين المتعارف عليها, خاصة ما يتعلـّق بالتوازن البيئي والمحافظة على الثروة الحيوانية ونحو ذلك.
ــ والله أعلم ــ
|
2-11-2009
08:36
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
التكنيز !!
جواباً على استفسار الأخ /حسن /:
* الأصل في الأشياء الإباحة, لكن ضمن بعض الضوابط الشرعية.
ولذلك فمن امتهن التكنيز مهنة فلا بأس, لكن شريطة التقيد بالضوابط الشرعية والقانونية, مثل:
الكنز الجاهلي: يوضع خـُمسه في خزانة الدولة ـ بيت المال ـ والأربعة أخماسه الباقية: إن وُجد بأرض مملوكة فهي لمالك الأرض, وإن وجد في أرض موات فهو لواجده.
أما الكنز الإسلامي: فإن عرف مالكه الحقيقي ـ أو ورثته ـ فهو له, وإلا فيعتبر بمثابة اللـّقطة.
وفي القانون المدني السوري (م 830): (ثلاثة أخماس الكنز لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز, وخمسه لمكتشفه, والخمس الأخير لخزينة الدولة).
** أما الذي اعتبر التكنيز هواية, وخصص لها جزء من وقته, إضافة لعمله, فلا مانع شرعي عند ذلك, وهو أفضل من صاحب الحالة الأولى, لأنه لم يتفرّغ لمهنة حالها كمن يبحث عن مجهول, ولا يدري ماذا سيكون معه !!
ــ والله أعلم ــ
|
2-11-2009
14:09
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
ماذا عن خروج المعتدة من البيت ؟!!
الأخت /الباحثة عن الحقيقة/ تقول: توفي والدي, ونحن في أزمة الحزن عليه, جاء أحد المشايخ من قرابتنا, وراح يتحدث عن حرمة خروج والدتي من البيت /العدّة/ إلى درجة أنه صوّر المسألة وكأن العدّة سجن !!
علماً أن والدتي قاربت الخامسة والستين من العمر, والسؤال:
هل هكذا هو الإسلام, أفيدونا بارك الله بكم.
* أولاً: علمنا القرآن الدليل, وذلك في قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}.
ثانياً: هذا رأي الفقهاء:
- عند الحنفية: (لا بأس أن تخرج ـ المتوفى عنها ـ نهاراً في حوائجها, لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه, لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى, بل نفقتها عليها, فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة, ولا تخرج بالليل, لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل).
- عند المالكية والحنابلة: (للمعتدة الخروج لضرورة أو عذر.. وأجازوا أيضاً للمعتدة مطلقاً الخروج في حوائجها نهاراً, سواءً أكانت مطلـّقة أم متوفى عنها, دليل ذلك ما ورد في سنن أبي داود والنسائي أن جابر رضي الله عنها قال:
(( طـُلقت خالتي ثلاثاً, فخرجت تجذّ نخلها, فلقيها رجل, فنهاها, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلك, لعلك أن تتصدقي منه, أو تفعلي خيراً )).
دليل آخر رواه مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد, فجاء نساؤهم رسول الله, فقلن:
يا رسول الله, نستوحش بالليل, أفنبيت عند إحدانا, فإذا أصبحن بادرنا إلى بيوتنا ؟
فقال الرسول: (( تحدثن عند إحداكن, حتى إذا أردتنّ النوم, فلتؤي كل واحدة إلى بيتها )).
** ثالثاً: لا أملك إلا أن أقول: نسأل الله أن يجعلنا ميسرين مبشرين, لا معسـّرين منفرين.
ــ والله أعلم ــ
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 3-11-2009 الساعة 09:32 من قبل: د.محمد عمر الحاجي
|
3-11-2009
09:31
|
|
عبيدون
|
شكر وسؤال على الميراث
الشكر الجزيل لدكتور محمد عمر الحجي وجزاه الله كل خير عني وعن كل من استفاد من علمه وأود ان اسأل سؤال إذا أمكن :
زوجة الأب الغير منجبة للأولاد مانصيبها من الميراث ومن يرث منها بعد وفاتها
----------------------------------------------------------------------------------------------
اللهم علمنا ما ينفعنا --- وانفعنابما علمتنا
----------------------------------
الله نور السماوات والأرض
|
3-11-2009
10:14
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
وجه المرأة... والإحرام !
الأخت /أم حسين/ تقول: سمعتُ من أحد المشايخ عبر القنوات الفضائية أنه يجب تغطية وجه المرأة حتى في الحج, أفيدونا مع التوثيق.
* ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه: يحرم على المرأة المحرمة لبس ما يغطي وجهها, وقال الإمام ابن قدامة المقدسي: لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم...
** يراجع : المغني: 3/305, نهاية المحتاج: 3/330, الهداية مع فتح القدير: 2/403, جواهر الإكليل: 1/186, وغيرهم.
* لا نملك إلا أن نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطـّعون))..
((إن هذا الدّين يُسر, ولن يُشاد الدين أحدٌ إلا غلبه))..
- والله أعلم –
|
3-11-2009
19:40
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
في رحاب الميراث !
سلامات أخي الغالي / عبدون / وأهلاً بك صديقاً عزيزاً.
* زوجة الأب الغير منجبة للأولاد:
إذا كان لزوجها من غيرها أولاد, فلها من الميراث: الثمن, وإن يم لكن لزوجها أولاد, فلها من الميراث: الربع.
** أما من يرثها بعد وفاتها:
الأقرب.... فالأقرب.
- فإن كان زوجها على قيد الحياة, فهو يرثها.
وإلا: فأبوها وأمها.
وإلا فأعمامها... ثم أولاد أعمامها.
أما أولاد زوجها من غيرها, فليس لهم من ميراثها بعد وفاتها نصيب.
- والله أعلم –
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 4-11-2009 الساعة 06:59 من قبل: د.محمد عمر الحاجي
|
4-11-2009
06:58
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
مدة التعريف عن اللقيطة !
الأخ /أبو البراء/ يقول: وجدتُ في العاصمة مبلغاً من المال, وما زال معي حتى تاريخه, كم عليّ أن أعرّف عليه ؟!
- عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية: اللقطة تعرّف سنة كاملة من غير تفصيل بين القليل والكثير.
- وعند الحنفية: يفرّقون بين القليل, أي ما قل عن عشرة دراهم حيث يعرّف عليها أياماً, وإن كانت أكثر عرّف عليها حولاً.
ــ والله أعلم ــ
|
4-11-2009
16:24
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
اللحية في التيمم !!
الأخ /عبد الله / يقول: عذراً فقد خطر ببالي سؤال, أرجو أن تتكرم بالإجابة عليه حتى لو كان...!
أجمع الفقهاء على وجوب مسح اللحية مع مسح الوجه في التيمم, ويكن المسح على ظاهر الشعر, ولا يجب إيصال التراب إلى الشعر الباطن منها, ولا إلى البشرة, كما هو الحال في الوضوء, وذلك لأن المسح مبنيٌّ على التخفيف .
- والله أعلم –
|
5-11-2009
06:16
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
حكم تعلّم اللغات غير العربية !
جواباً على استفسار الأخ / أبو سائد / :
يستحبّ تعلم غير العربية , وفي بعض الحالات يجب تعلّمها وجوب كفاية .
وذلك للمصلحة العامة, دليل ذلك ما ورد في سنن الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود, وقال: (( إني والله ما آمن يهود على كتاب )).
قال: فما مرّ بي نصف شهر حتى تعلمته له, فكان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم, وإذا كتبوا له قرأت له كتابهم.
أجل!
رسالة الإسلام عالمية, فكيف يبلغون الرسالة إلى الناس وهم لم يتقنوا اللغات الأخرى ؟!
- والله أعلم -
|
6-11-2009
16:14
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
هل على اللؤلؤ زكاة ؟
جواباً على استفسار الأخت (م – ن )
- عند جمهور الفقهاء: لا زكاة في اللؤلؤ, وإن ساوت ألوفاً, لأنها معدّة للاستعمال, ولأنها صيد لذلك لا زكاة فيها, كصيد البر .
- لكن عند الحنابلة, وقول للزهري: يجب الخُمس في اللؤلؤ, لأنه خارج عن معدن, فأشبه الخارج عند معدن الأرض ... والراجح هو قول الجمهور.
- والله أعلم –
|
7-11-2009
20:54
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
حكم الكاهن !
جواباً على استفسار الأخ / أبو عبدو /
إذا ادّعى الكاهن علم الغيب كان حكمه: الكفر, وذلك لأنه يتعارض مع نصّ صريح قرآني :
( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسولٍ ) الجن /25/
وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد )).
وفي كتب الحنفية قول الإمام ابن عابدين: ( يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات, أو أنا أخبر عن إخبار الجنّ إياي).
أجل!
ما أكثر هؤلاء الدّجاجلة في أيامنا, خاصةً من يلبسون لباس الدّين!! ولا حول ولا قوة إلا بالله .
- والله أعلم –
|
8-11-2009
19:47
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
هل يصل الثواب إلى الأموات؟!
الأخ /محب/ يقول: سمعنا منك في إحدى المناسبات تقول إن ثواب ما يفعله الإنسان لغيره من العبادات يصل إلى الميت, لكن أحدهم أنكر ذلك, وطالبنا بالدليل, فنرجو توضيح ذلك, وعذراً وشكراً.
ورد في كتاب الفقه المعتمدة( كالمغني لابن قدامة, وحاشية ابن عابدين, ومغني المحتاج, وغيرهم..) ما يدل على جواز أن يهب الإنسان ثواب: الصدقات, والدعاء, والاستغفار, والوقف عن الميت, وبناء المساجد ,والحج عنه.......أن يهب ثوابها للأموات, قال تعالى: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)
(والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان).
وفي سنن أبي داود وسنن الترمذي:
أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفينفعها إن تصدقت عنها؟
قال: ((نعم))
وقد فصـّل الإمام النووي في موسوعته القيمة(صحيح مسلم بشرح النووي) ذلك.
_والله أعلم_
|
9-11-2009
20:25
|
|
حسن البريدي
مشرف
|
السلام عليكم ..
شكراً لتواصلك دكتور محمد الحاجي .. وردنا سؤالين :
- هل نستطيع أن نضحــي بخاروف أهدي إلينا قبل العيــد .؟. وهل من شروط .؟.
- هل يقصر ويجمع العائد في إجازة إلى بلده لمدة 12 يوم ؟ وهل يتغير الموقف إذا كان سيسافر بعض الأيام إلى مدن أخرى تبعد أكثر من 80 كم أو 200 كم . لمرات وليس كامل الإجازة .؟.وهل يختلف الأمر إذا كان لا يملك منزل يقيم فيه ، فيقيم في منزل العائلة الكبير .؟.
حياكم الله ..
----------------------------------
- كن كالغيث.. أينما هلَّ ؛ نفع ..
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 11-11-2009 الساعة 22:23 من قبل: حسن البريدي
|
10-11-2009
15:19
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
السفر إلى بلده !
جواباً على استفسار الأخ العزيز / أبو حسان /
* هل يقصر ويجمع العائد في إجازة إلى بلده لمدة /12/ يوم؟
هناك آراء فقهية كثيرة في هذه المسألة, لكن الراجح – والله أعلم- ما ورد في كتب الفقه المتعمدة, وملخصها:
( المسافر إذا صحّ سفره يظلّ على حكم السفر, ولا يتغيّر هذا الحكم إلا أن ينوي الإقامة, أو يدخل وطنه, وحينئذٍ تزول حالة السفر, ويصبح مقيماً تنطبق عليه أحكام المقيم )
إذن: بناءً على ذلك, فالإجازة إلى البلد تجعله مقيماً غير مسافر وبالتالي, لا يحق له الجمع ولا القصر.

** وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول: قد يتعدد الوطن الأصلي للإنسان, فيكون له أهل ودار في بلدتين مثلاً, وعند ذلك يُعتبر مقيماً في كليهما!
* لكن قد ينتقل الإنسان من بلد لآخر, ويترك بلده إلى البلد الثاني الذي يقيم به دائماً, عند ذلك يجوز له القصر والجمع إذا عاد فترة إلى بلده الأول !
دليلهم على ذلك أن الرسول والصحابة عندما جاؤوا إلى مكة صلوا فيها صلاة المسافرين, وقال الرسول لأهل مكة (( أتمّوا يا أهل مكة صلاتكم فإنا قوم سفر )).
- والله أعلم – - يتبــــــــــــــــــــع –
تم تعديل هذه المشاركة بتاريخ 11-11-2009 الساعة 20:24 من قبل: د.محمد عمر الحاجي
|
11-11-2009
19:15
|
|
د.محمد عمر الحاجي
عضو فائق التميز
|
تعدّد السفر !
* وفي تحديد مدة الإقامة في بلده: أيضاً خلاف, لكن الراجح ما ذهب إليه الشافعية والمالكية: أن أقل مدة الإقامة أربعة أيام كاملة مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة.
إذن: لا جمع ولا قصر في حال نية إقامته مدة /12/ يوماً.

** أما إذا كان في نيته السفر من بلده ـ بعد الوصول إليها ـ إلى مدن أخرى, ولعدة مرات, فالحالة تختلف.
حيث قال الفقهاء: من شروط الإقامة التي تزيل حالة السفر: اتحاد مكان المدة المشترطة للإقامة.
لكن إن نوى المسافر الإقامة المدة القاطعة للسفر في موضعين, خاصة إن كانا متباعدين أو مستقلين, نحو مكة ومنى, أو الكوفة والحيرة, فلا تزول حالة السفر, ويبقى مقيماً يقصر ويجمع, لأنهما مكانان متباينان حقيقة وحكماً.
وبالتالي, فالمسافة التي ذكرتها (80) أو (200) كم ولعدة مرات تـُبيح القصر والجمع.
* مع ملاحظة أن المذهب الحنفي لا يـُجيز جمع الصلوات إلا في (عرفة والمزدلفة), وما عداه فغير جائز عندهم.
ــ والله أعلم ــ
|
11-11-2009
22:20
|
|
أبو مها
عضو مميز
|
السلام عليكم
الدكتور أبو عمر
اليوم تأخرت عن صلاة الجماعة
فشرعت بصلاة الظهر لوحدي وعندما انتهيت من صلاتي
رأيت جماعة قد بدأت بصلاة الظهر
هل يجوز أخي الدكتور أن ألتحق بهذه الجماعة وأصلي معم الظهر مرة أخرى؟
بارك الله بكم
----------------------------------
***سبحانك ربي *** كلما أوتيت علما*** زادني علما بجهلي***
|
12-11-2009
00:15
|
|
جميع الأوقات بتوقيت قارة | الوقت الآن:
الاثنين
18/8/2025
17:19
|
 |
|
|
|
عدد الصفحات=68: «
‹
56
57
58
59
60
›
»
منتدى الحوار
>>
منتدى الحوار العام
|
|